تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الثلث ، أو أخذت ( 1 ) نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا . وعلى الثاني ( 2 ) يكون التفاوت ربعا وخمسين ( 3 ) فنصفه ( 4 ) وهو ثمن وخمس ( 5 ) ينقص عن الثلث بنصف خمس ( 6 ) . وعلى هذا القياس . ( ويسقط الرد بالتصرف ) في المبيع ، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده ، وسواء كان التصرف ناقلا للملك ( 7 ) أم لا ، مغيرا للعين أم لا ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا . وما تقدم في تصرف
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني من الطريقة الأولى وقد أرمزنا إليه في التعليقة رقم 2 ص 493 ب‍ ( ب ) . ( 29 أي الطريقة الثانية : ( 3 ) ( ربعا ) في نسبة التفاوت الأول و ( خمسين ) في نسبة التفاوت الثاني . ( 4 ) أي نصف هذين التفاوتين . ( 5 ) ( الثمن ) نصف ( الربع ) ، و ( الخمس ) نصف ( الخمسين ) . ( 6 ) أي ينقص مجموع الثمن والخمس المأخوذين من أصل الثمن على الطريقة الثانية عن الثلث المأخوذ منه على الطريقة الأولى . إذ الثمن من أصل الثمن يساوي درهما ونصفا . وخمسه يساوي درهمين وخمسي درهم . والمجموع يساوي أربعة دراهم إلا نصف خمس . فإن الدرهم مع الدرهمين ثلاثة ، والنصف مع الخمسين ينقص عن الواحد بمقدار مصف خمس . فصار المجموع : أربعة إلا نصف خمس . كما أوضحناه في التعليقة رقم 2 ص 493 على أسلوبه الرياضي . ( 7 ) كما لو باعها .