الثلث ، أو أخذت ( 1 ) نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث
أيضا . وعلى الثاني ( 2 ) يكون التفاوت ربعا وخمسين ( 3 ) فنصفه ( 4 )
وهو ثمن وخمس ( 5 ) ينقص عن الثلث بنصف خمس ( 6 ) . وعلى هذا
القياس .
( ويسقط الرد بالتصرف ) في المبيع ، سواء كان قبل علمه بالعيب
أم بعده ، وسواء كان التصرف ناقلا للملك ( 7 ) أم لا ، مغيرا للعين
أم لا ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا . وما تقدم في تصرف
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني من الطريقة الأولى وقد أرمزنا إليه في التعليقة
رقم 2 ص 493 ب ( ب ) .
( 29 أي الطريقة الثانية :
( 3 ) ( ربعا ) في نسبة التفاوت الأول و ( خمسين ) في نسبة التفاوت الثاني .
( 4 ) أي نصف هذين التفاوتين .
( 5 ) ( الثمن ) نصف ( الربع ) ، و ( الخمس ) نصف ( الخمسين ) .
( 6 ) أي ينقص مجموع الثمن والخمس المأخوذين من أصل الثمن
على الطريقة الثانية عن الثلث المأخوذ منه على الطريقة الأولى .
إذ الثمن من أصل الثمن يساوي درهما ونصفا . وخمسه يساوي درهمين
وخمسي درهم . والمجموع يساوي أربعة دراهم إلا نصف خمس . فإن الدرهم
مع الدرهمين ثلاثة ، والنصف مع الخمسين ينقص عن الواحد بمقدار مصف
خمس . فصار المجموع : أربعة إلا نصف خمس . كما أوضحناه في التعليقة
رقم 2 ص 493 على أسلوبه الرياضي .
( 7 ) كما لو باعها .