الحيوان آت هنا ( 1 ) ، ( أو حدوث عيب بعد القبض ) مضمون ( 2 )
على المشتري ، سواء كان حدوثه من جهته ( 3 ) أم لا .
واحترزنا بالمضمون عليه ( 4 ) عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب
في الثلاثة ( 5 ) من غير جهة المشتري ( 6 ) ، فإنه ( 7 ) حينئذ لا يمنع من الرد
ولا الأرش ، لأنه ( 8 ) مضمون على البائع .
ولو رضي البائع برده ( 9 ) مجبورا بالأرش ، أو غير مجبور جاز
وفي حكمه ( 10 ) ما لو اشترى صفقة ( 11 ) متعددا وظهر فيه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي في صورة العود بعد الخروج : من احتمال جواز الرد نظرا
إلى تحقق العين ، وإمكان ردها مثلا ، ومن احتمال استصحاب الحكم ببطلان الرد
بالخروج ، فإعادة الجواز محتاجة إلى دليل آخر .
( 2 ) بالجر نعت للعيب .
( 3 ) أي من جهة المشتري .
( 4 ) أي على المشتري .
( 5 ) الثلاثة الأيام التي يكون فيها الخيار .
( 6 ) أي العيب حصل من غير جهة تسبيب المشتري .
( 7 ) أي العيب الحاصل في الثلاثة في الحيوان لا يمنع من الرد ، أو الأرش .
( 8 ) أي العيب في الثلاثة .
( 9 ) أي رضي أن يرد المشتري عليه ما ابتاعه منه - وحصل فيه عيب -
مع أرش ، أو بدون أرش .
ففي هذه الصورة يجوز الرد .
( 10 ) أي حكم حدوث العيب في منعه من الرد .
( 11 ) أي في معاملة واحدة أمورا متعددة بصيغة بيع واحدة .
( 12 ) أي في المبيع .