تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
الحيوان آت هنا ( 1 ) ، ( أو حدوث عيب بعد القبض ) مضمون ( 2 ) على المشتري ، سواء كان حدوثه من جهته ( 3 ) أم لا . واحترزنا بالمضمون عليه ( 4 ) عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة ( 5 ) من غير جهة المشتري ( 6 ) ، فإنه ( 7 ) حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش ، لأنه ( 8 ) مضمون على البائع . ولو رضي البائع برده ( 9 ) مجبورا بالأرش ، أو غير مجبور جاز وفي حكمه ( 10 ) ما لو اشترى صفقة ( 11 ) متعددا وظهر فيه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي في صورة العود بعد الخروج : من احتمال جواز الرد نظرا إلى تحقق العين ، وإمكان ردها مثلا ، ومن احتمال استصحاب الحكم ببطلان الرد بالخروج ، فإعادة الجواز محتاجة إلى دليل آخر . ( 2 ) بالجر نعت للعيب . ( 3 ) أي من جهة المشتري . ( 4 ) أي على المشتري . ( 5 ) الثلاثة الأيام التي يكون فيها الخيار . ( 6 ) أي العيب حصل من غير جهة تسبيب المشتري . ( 7 ) أي العيب الحاصل في الثلاثة في الحيوان لا يمنع من الرد ، أو الأرش . ( 8 ) أي العيب في الثلاثة . ( 9 ) أي رضي أن يرد المشتري عليه ما ابتاعه منه - وحصل فيه عيب - مع أرش ، أو بدون أرش . ففي هذه الصورة يجوز الرد . ( 10 ) أي حكم حدوث العيب في منعه من الرد . ( 11 ) أي في معاملة واحدة أمورا متعددة بصيغة بيع واحدة . ( 12 ) أي في المبيع .