تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه ( 1 ) . وفي الأكثر يتحد الطريقان ( 2 ) . وقد يختلفان في يسير ، كما
شرح
فنسبة المعيبة إلى الصحيحة = 60 / 120 = 1 / 2 = النصف فالتفاوت أيضا بالنصف . ويؤخذ من أصل الثمن الذي هو اثنا عشر درهما : ستة دراهم . وعلى الطريقة الثانية : تكون نسبة التفاوت في القيمة الأولى بالربع وهو من أصل الثمن = 3 دراهم ونسبة التفاوت في القيمة الثانية بالنصف وهو من أصل الثمن = 6 دراهم ونسبة لتفاوت في القيمة الثالثة بثلاثة أرباع وهي من أصل الثمن = 9 دراهم . فتجمع هذه النسب المأخوذة من أصل الثمن : - 3 + 6 + 9 = 18 = مجموع النسب ويقسم هذا المجموع على ( 3 ) : عدد القيم : - 18 / 3 = 6 . فيسترجع من أصل الثمن ستة دراهم . وهذا قد اتحد مع نتيجة الطريقة الأولى . ( 1 ) لأن عبارة المصنف وهو قوله : ( فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها ) ظاهرة في الطريقة الأولى التي كانت تجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة على حد ، فيؤخذ من القيمتين الصحيحتين نصفهما ومن القيم الثلاث ثلثها ، وهكذا في طرف المعيبة . ثم تنسب المعيبة إلى الصحيح كما مرت الأمثلة على ذلك . ( 2 ) كما في المثال الثاني آخر التعليقة رقم 1 ص 479 . ولا يخفى : نا حاولنا عدة من الأمثلة فلم نوفق على تحصيل الوفاق في النتيجة بين الطريقتين إلا في صورة اتحاد القيم الصحيحة واختلاف المعيبة . كما يتبين من المثال المذكور هناك ،