وعبارته هنا وفي الدروس لا تدل عليه ( 1 ) .
وفي الأكثر يتحد الطريقان ( 2 ) . وقد يختلفان في يسير ، كما
شرح
فنسبة المعيبة إلى الصحيحة = 60 / 120 = 1 / 2 = النصف فالتفاوت أيضا
بالنصف . ويؤخذ من أصل الثمن الذي هو اثنا عشر درهما : ستة دراهم .
وعلى الطريقة الثانية : تكون نسبة التفاوت في القيمة الأولى بالربع وهو من
أصل الثمن = 3 دراهم
ونسبة التفاوت في القيمة الثانية بالنصف وهو من أصل الثمن = 6 دراهم
ونسبة لتفاوت في القيمة الثالثة بثلاثة أرباع وهي من أصل الثمن = 9 دراهم .
فتجمع هذه النسب المأخوذة من أصل الثمن : -
3 + 6 + 9 = 18 = مجموع النسب ويقسم هذا المجموع على ( 3 ) : عدد
القيم : -
18 / 3 = 6 .
فيسترجع من أصل الثمن ستة دراهم . وهذا قد اتحد مع نتيجة الطريقة الأولى .
( 1 ) لأن عبارة المصنف وهو قوله : ( فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس
خمسها ) ظاهرة في الطريقة الأولى التي كانت تجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة
على حد ، فيؤخذ من القيمتين الصحيحتين نصفهما ومن القيم الثلاث ثلثها ،
وهكذا في طرف المعيبة .
ثم تنسب المعيبة إلى الصحيح كما مرت الأمثلة على ذلك .
( 2 ) كما في المثال الثاني آخر التعليقة رقم 1 ص 479 .
ولا يخفى : نا حاولنا عدة من الأمثلة فلم نوفق على تحصيل الوفاق
في النتيجة بين الطريقتين إلا في صورة اتحاد القيم الصحيحة واختلاف المعيبة . كما
يتبين من المثال المذكور هناك ،