قسم على أقل السهام وجعل لها ( 1 ) أول يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم ،
وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق ( 2 ) ، فمن خرج اسمه
أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها ( 3 ) على الترتيب ، ثم يخرج الثاني
إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا ، ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر
رضاهما بعدها ( 4 ) وإلا فلا ( 5 ) .
شرح
الرقعة .
وأما إن كان المخرج الثاني بعد المخرج الأول هو صاحب الثلث فيعطى له
الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف .
( 1 ) مرجع الضمير ( السهام المقسومة ) أي جعل للسهام المقسومة أول ، ثم
ثاني ، وهكذا فيما إذا كثرت السهام وعينها المتقاسمون وتراضوا بذلك ، وإلا فالحاكم
الشرعي ، ثم يكتب أسماء الشركاء ، لا سهامهم .
( 2 ) أي خوفا من تفريق حصص المشركين فيما إذا خرج مثلا اسم صاحب
الثلث أولا فإنه يعطى له رقم الخارج أيا كان من الأرقام ، ثم يخرج له اسم آخر
فيعطى له رقم آخر حتى يكمل نصيبه فإنه يمكن حينئذ أن يكون المخرج بعيدا
عن حصة الأولى فيقع التفرق بين الحصتين ، وهكذا صاحب النصف .
والمطلوب هو تقارب الحصص وتجاوزها لكل واحد من أصحاب السهام
( 3 ) مرجع الضمير السهام أي أخذ البقية على ترتيب الأرقام من بقية السهام
حتى يكمل نصيبه .
( 4 ) مرجع الضمير القسمة أي رضا المتقاسمين بعد القسمة فيما إذا كانت
حصة أحدهما زائدة عن الآخر وموجبة لإعطاء شئ فإنه يعتبر رضاهما .
أما رضى صاحب الحصة القليلة فظاهر ، لأنه قليل النصيب ، وأما رضى
صاحب الحصة الزائدة فإنه من الممكن أن لا يقبل بالزائد ، لعدم قدرته على الرد .
( 5 ) أي وإن لم تشتمل القسمة على الرد فلا تحتاج إلى رضاهما ، بل تجري