فيمتنع مطلقا ( 1 ) للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور
الإمام وغيبته .
( ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته ) دواما ، ومتعة ، مدخولا
بها ، وغيره ، حرين ، أو عبدين ، أو بالتفريق ( 2 ) ، ( والوالد على ولده )
وإن نزل ( والسيد على عبده ) بل رقيقه مطلقا ( 3 ) ، فيجتمع على الأمة
ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة ( 4 ) ، سواء في ذلك الجلد والرجم
والقطع ( 5 ) ، كل ذلك مع العلم بموجبه ( 6 ) مشاهدة ، أو إقرارا من أهله ( 7 )
لا بالبينة فإنها ( 8 ) من وظائف الحاكم .
وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك ( 9 ) عند الحاكم ، وهذا الحكم ( 10 )
في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ ( 11 ) ، وأما الآخران
شرح
( 1 ) سواء أسند إلى نفسه أم نقله عن غيره .
( 2 ) بأن كان أحدهما حرا دون الآخر .
( 3 ) سواء كانوا عبيدا أم إماء .
( 4 ) ولاية الأبوة ، والزوجية ، والسيادة .
( 5 ) على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل أي سببه .
( 7 ) أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي
في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى .
( 8 ) أي مطالبة البينة .
( 9 ) أي المشهود به .
( 10 ) أي جواز إقامة الحد .
( 11 ) وهو سلار رحمه الله .