تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
فيمتنع مطلقا ( 1 ) للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته . ( ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته ) دواما ، ومتعة ، مدخولا بها ، وغيره ، حرين ، أو عبدين ، أو بالتفريق ( 2 ) ، ( والوالد على ولده ) وإن نزل ( والسيد على عبده ) بل رقيقه مطلقا ( 3 ) ، فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة ( 4 ) ، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع ( 5 ) ، كل ذلك مع العلم بموجبه ( 6 ) مشاهدة ، أو إقرارا من أهله ( 7 ) لا بالبينة فإنها ( 8 ) من وظائف الحاكم . وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك ( 9 ) عند الحاكم ، وهذا الحكم ( 10 ) في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ ( 11 ) ، وأما الآخران
شرح
( 1 ) سواء أسند إلى نفسه أم نقله عن غيره . ( 2 ) بأن كان أحدهما حرا دون الآخر . ( 3 ) سواء كانوا عبيدا أم إماء . ( 4 ) ولاية الأبوة ، والزوجية ، والسيادة . ( 5 ) على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . ( 6 ) بصيغة اسم الفاعل أي سببه . ( 7 ) أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى . ( 8 ) أي مطالبة البينة . ( 9 ) أي المشهود به . ( 10 ) أي جواز إقامة الحد . ( 11 ) وهو سلار رحمه الله .