عليه الأخبار .
ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية ( 1 )
ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله ( 2 ) فالظاهر وجوب
مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار ( 3 ) . وهل يفرق هنا ( 4 ) بين العمد
والخطأ كغيره حتى ( 4 ) الجنين ؟ يحتمله ( 6 ) ، لاطلاق التفصيل في الجناية
على الآدمي ( 7 ) وإن لم يكن حيا كالجنين . وعدمه ( 8 ) بل يجب على
الجاني مطلقا ( 9 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 10 ) على موضع اليقين ( 11 )
شرح
( 1 ) فلو قوم حيا ( 300 ) دينار صحيحا . وقوم معيبا ( 250 ) دينارا .
فالتفاوت بالسدس : ( 6 / 1 : 300 / 50 ) . فيؤخذ من الدية التي ( 100 ) دينار
سدسها : ( 3 / 16 2 ) : ( 666 و 16 ) .
( 2 ) بأن قطعت أوداجه الأربعة .
( 3 ) وهي المشار إليها في الهامش 3 ص 303 . حيث صدق القطع مع
عدم الإبانة أيضا .
( 4 ) في الجناية على الميت .
( 5 ) حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ .
( 6 ) أي يحتمل الفرق .
( 7 ) بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه . والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم
مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي ، سواء كان حيا أم ميتا .
( 8 ) بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ .
( 9 ) في العمد وشبيهه والخطأ .
( 10 ) من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها .
( 11 ) وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت
على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا .