تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
عليه الأخبار . ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية ( 1 ) ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله ( 2 ) فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار ( 3 ) . وهل يفرق هنا ( 4 ) بين العمد والخطأ كغيره حتى ( 4 ) الجنين ؟ يحتمله ( 6 ) ، لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي ( 7 ) وإن لم يكن حيا كالجنين . وعدمه ( 8 ) بل يجب على الجاني مطلقا ( 9 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 10 ) على موضع اليقين ( 11 )
شرح
( 1 ) فلو قوم حيا ( 300 ) دينار صحيحا . وقوم معيبا ( 250 ) دينارا . فالتفاوت بالسدس : ( 6 / 1 : 300 / 50 ) . فيؤخذ من الدية التي ( 100 ) دينار سدسها : ( 3 / 16 2 ) : ( 666 و 16 ) . ( 2 ) بأن قطعت أوداجه الأربعة . ( 3 ) وهي المشار إليها في الهامش 3 ص 303 . حيث صدق القطع مع عدم الإبانة أيضا . ( 4 ) في الجناية على الميت . ( 5 ) حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ . ( 6 ) أي يحتمل الفرق . ( 7 ) بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه . والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي ، سواء كان حيا أم ميتا . ( 8 ) بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ . ( 9 ) في العمد وشبيهه والخطأ . ( 10 ) من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها . ( 11 ) وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا .