والمرتفع ، ومختلف الأرض ، وعادم الجدار والأذان ، والسمع
والبصر .
والمعتبر
آخر البلد المتوسط فما دون ومحلته في المتسع ، وصورة
الجدار والصوت
لا الشبح ( 1 ) والكلام .
والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة .
والأقوى
اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا ( 2 ) ، وعليه المصنف
في سائر كتبه ،
ومع اجتماع الشرائط ( 3 ) ( فيتعين القصر ) بحذف الأخير
في الرباعية
( إلا في ) أربعة مواطن :
( مسجدي مكة والمدينة ) المعهودين .
( ومسجد الكوفة والحائر ) الحسيني ( على مشرفه السلام ) :
وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة ، ( فيتخير فيها ) بين الإتمام
والقصر .
( والإتمام أفضل ) .
ومستند الحكم أخبار كثيرة ، وفي بعضها أنه من مخزون
علم الله ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الشبح - كفرس - : ما يرى من مثال الشخص وهيكله
من غير تشخيص لخصوصياته .
( 2 ) فلا يقصر في الذهاب إلا مع خفائهما ، ويتم في الرجوع
بظهور أحدهما .
( 3 ) أي الشرائط الخمس التي ذكرها المصنف في ص 776 - 780 - 784
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) ص 543 . الباب 25 - الحديث 1
3 - 4 - 23 - 24 - 25 - 27 .