وإن لم يكن له به ملك .
ولو خرج الملك عنه ، أو رجع عن نية الإقامة ( 1 ) ساوى
غيره
( أو نية مقام عشرة أيام ) تامة بلياليها متتالية ، ولو بتعليق
السفر على ما لا يحصل عادة في أقل منها ( 2 ) .
( أو مضي ثلاثين يوما ) بغير نية الإقامة وإن جزم بالسفر
( في مصر ) أي في مكان معين .
أما المصر بمعنى المدينة ، أو البلد فليس بشرط ( 3 ) .
ومتى كملت الثلاثون أتم بعدها ما يصليه قبل السفر
ولو فريضة .
ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد
مسافة جديدة ، فلو خرج بعدها ( 4 ) بقي على التمام إلى أن يقصد
شرح
نية الإقامة ، وهكذا .
هذا هو التفريق في النية .
أما التوالي فهو تجديد النية عند ختام العشرة السابقة فورا .
( 1 ) يعني لم يكن له ملك في تلك البلدة ، وقد قصد الإعراض
عن الإقامة فيها .
( 2 ) كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أيام عادة .
( 3 ) أي لا يعتبر في الإقامة كون المقام فيه بلدا ، أو مدينة
بمعناه المتعارف كالقاهرة وبغداد ، بل المقصود هو كل مكان معين
قصد الإقامة فيه ، ولو كان في البيداء مثلا .
( 4 ) وإن خرج عن محل إقامته بعد تحقق الإقامة فهو باق
على التمام حتى يقصد إنشاء سفر شرعي جديد .