تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
مع ظهور أمارتهما ( 1 ) . ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة ولو تبعا . وحيث تبلغ المسافة يقصر في الرجوع مطلقا ( 2 ) ، ولا يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا به مما يقصر عن المسافة ( 3 ) . ( وأن ( 4 ) لا يقطع السفر بمروره على منزله ) وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه ، أو بلده ( 5 ) الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية ستة أشهر فصاعدا بنية الإقامة الموجبة للاتمام ، متوالية أو متفرقة ( 6 ) ، أو منوي الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة
شرح
( 1 ) أي أمارة العتق والطلاق كما لو نذر المولى عتق رقبة إن سافر وأساءت الزوجة إساءة تستدعي طلاقها . ولكن يتمان مع هذا إذا كان من قصدهما الرجوع عند حصول العتق ، أو الطلاق . أما لو كان قصدهما المتابعة ولو بعدهما فيجب القصر . ( 2 ) سواء خرج بقصد المسافة أم لا ( 3 ) يعني إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى إليها ثم قصد فرسخا ووصله بالرجوع البالغ سبعة فراسخ فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة وإن كان مسيره ذهابا وإيابا متصلا . ( 4 ) هذا هو الشرط الثاني لقصر صلاة المسافر . ( 5 ) أي بلد ملكه من العقار إذا كان باقيا فيه ولم يخرج عن حدوده الشرعية ستة أشهر . ( 6 ) بأن نوى عشرة أيام وبعدها قصد الخروج ثم جدد
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 782 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر