مع ظهور أمارتهما ( 1 ) .
ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة ولو تبعا .
وحيث تبلغ المسافة يقصر في الرجوع مطلقا ( 2 ) ، ولا يضم
إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا به مما يقصر
عن المسافة ( 3 ) .
( وأن ( 4 ) لا يقطع السفر بمروره على منزله ) وهو ملكه
من العقار الذي قد استوطنه ، أو بلده ( 5 ) الذي لا يخرج عن حدودها
الشرعية ستة أشهر فصاعدا بنية الإقامة الموجبة للاتمام ، متوالية
أو متفرقة ( 6 ) ، أو منوي الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة
شرح
( 1 ) أي أمارة العتق والطلاق كما لو نذر المولى عتق رقبة
إن سافر وأساءت الزوجة إساءة تستدعي طلاقها .
ولكن يتمان مع هذا إذا كان من قصدهما الرجوع عند حصول
العتق ، أو الطلاق .
أما لو كان قصدهما المتابعة ولو بعدهما فيجب القصر .
( 2 ) سواء خرج بقصد المسافة أم لا
( 3 ) يعني إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى إليها ثم قصد
فرسخا ووصله بالرجوع البالغ سبعة فراسخ فلا يضم ذلك الفرسخ
إلى هذه السبعة وإن كان مسيره ذهابا وإيابا متصلا .
( 4 ) هذا هو الشرط الثاني لقصر صلاة المسافر .
( 5 ) أي بلد ملكه من العقار إذا كان باقيا فيه ولم يخرج عن حدوده
الشرعية ستة أشهر .
( 6 ) بأن نوى عشرة أيام وبعدها قصد الخروج ثم جدد