مقدما عليهما ( 1 ) النية والتكبير ، خاتما بالتشهد ، والتسليم .
قيل : وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير
الظهرين ، والعشائين ( 2 ) .
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية ، وتغير الكيفية
بين كونه من عدو ، ولص ، وسبع ، لا من وحل وغرق
بالنسبة إلى الكمية .
أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا ( 3 ) .
وجوز في الذكرى لهما ( 4 ) قصر الكمية مع خوف التلف
بدونه ( 5 ) ، ورجاء ( 6 ) السلامة به ، وضيق ( 7 ) الوقت : وهو ( 8 )
شرح
( 1 ) في بعض النسخ " عليها " . فعلى تقدير التثنية يعود الضمير
إلى التسبيحتين باعتبار بدليتهما عن الركعتين .
وعلى تقدير الإفراد يعود الضمير على التسبيحات .
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) ، الجزء 5 . ص 486 . الباب 4 .
الحديث 8 .
( 3 ) يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا ، سواء
أكان من وحل ، أو غرق ، أو غيرهما ، إذا لم تندفع الضرورة
إلا بذلك .
( 4 ) أي للوحل والفرق .
( 5 ) أي بدون قصر .
( 6 ) بالجر عطفا على خوف التلف ، أي مع رجاء السلامة .
( 7 ) بالجر عطفا على خوف التلف ، أي مع ضيق الوقت .
( 8 ) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة .