تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
مقدما عليهما ( 1 ) النية والتكبير ، خاتما بالتشهد ، والتسليم . قيل : وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين ، والعشائين ( 2 ) . ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية ، وتغير الكيفية بين كونه من عدو ، ولص ، وسبع ، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية . أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا ( 3 ) . وجوز في الذكرى لهما ( 4 ) قصر الكمية مع خوف التلف بدونه ( 5 ) ، ورجاء ( 6 ) السلامة به ، وضيق ( 7 ) الوقت : وهو ( 8 )
شرح
( 1 ) في بعض النسخ " عليها " . فعلى تقدير التثنية يعود الضمير إلى التسبيحتين باعتبار بدليتهما عن الركعتين . وعلى تقدير الإفراد يعود الضمير على التسبيحات . ( 2 ) ( وسائل الشيعة ) ، الجزء 5 . ص 486 . الباب 4 . الحديث 8 . ( 3 ) يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا ، سواء أكان من وحل ، أو غرق ، أو غيرهما ، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك . ( 4 ) أي للوحل والفرق . ( 5 ) أي بدون قصر . ( 6 ) بالجر عطفا على خوف التلف ، أي مع رجاء السلامة . ( 7 ) بالجر عطفا على خوف التلف ، أي مع ضيق الوقت . ( 8 ) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة .