الثانية بالجلوس للتشهد الأول ( 1 ) على التقدير الآخر ( 2 ) .
( ويجب على ) المصلين أخذ السلاح ، للأمر به ( 3 ) المقتضي له :
وهو آلة القتال والدفع : من السيف ، والسكين ، والرمح
وغيرها وإن كان نجسا ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات ، أو يؤذي
غيره فلا يجوز اختيارا .
شرح
والثالثة بالفرقة الثانية كما أفاده العلامة : أن الفرقة الثانية تحتاج
إلى الجلوس أيضا ، لأنها تلتحق بالإمام وتقتدي به في الركعة الثالثة
فلما يجلس الإمام للتشهد الأخير تنتظر الفرقة الثانية على هيئة الجلوس
حتى يتم الإمام تشهد فتقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية ، ثم للثالثة
ثم تلحق بالإمام في التسليم فلزم جلوس للفرقة الثانية أيضا .
( 1 ) الأولى والأنسب ، بل المتعين إبدال لفظة الأول بالأخير
حيث إن الإمام يكون في تشهده الأخير : وهو تشهد الركعة الثالثة
والفرقة الثانية تلحق به في الركعة الثالثة نقتدي به ، فلا معنى
لتشهده الأول ، إذ التشهد الأول يكون للفرقة الأولى ، بناء
على ما أفاده العلامة قدس سره : من اختصاص الركعة الأولى والثانية
بها كما عرفت مفصلا .
( 2 ) وهو اختصاص الركعة الأولى والثانية بالفرقة الأولى ، والركعة
الثالثة بالفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك بالتفصيل .
( 3 ) أي في قوله تعالى : وليأخذوا أسلحتهم النساء : الآية 101
هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره حول اختصاص
الركعة الأولى بالفرقة الأولى .
واختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية .