تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
الثانية بالجلوس للتشهد الأول ( 1 ) على التقدير الآخر ( 2 ) . ( ويجب على ) المصلين أخذ السلاح ، للأمر به ( 3 ) المقتضي له : وهو آلة القتال والدفع : من السيف ، والسكين ، والرمح وغيرها وإن كان نجسا ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات ، أو يؤذي غيره فلا يجوز اختيارا .
شرح
والثالثة بالفرقة الثانية كما أفاده العلامة : أن الفرقة الثانية تحتاج إلى الجلوس أيضا ، لأنها تلتحق بالإمام وتقتدي به في الركعة الثالثة فلما يجلس الإمام للتشهد الأخير تنتظر الفرقة الثانية على هيئة الجلوس حتى يتم الإمام تشهد فتقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية ، ثم للثالثة ثم تلحق بالإمام في التسليم فلزم جلوس للفرقة الثانية أيضا . ( 1 ) الأولى والأنسب ، بل المتعين إبدال لفظة الأول بالأخير حيث إن الإمام يكون في تشهده الأخير : وهو تشهد الركعة الثالثة والفرقة الثانية تلحق به في الركعة الثالثة نقتدي به ، فلا معنى لتشهده الأول ، إذ التشهد الأول يكون للفرقة الأولى ، بناء على ما أفاده العلامة قدس سره : من اختصاص الركعة الأولى والثانية بها كما عرفت مفصلا . ( 2 ) وهو اختصاص الركعة الأولى والثانية بالفرقة الأولى ، والركعة الثالثة بالفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك بالتفصيل . ( 3 ) أي في قوله تعالى : وليأخذوا أسلحتهم النساء : الآية 101 هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره حول اختصاص الركعة الأولى بالفرقة الأولى . واختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 775 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر