تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
أو طرف ( 1 ) ، أو مال محترمة ( 2 ) أو بضع ، أو عرض ( 3 ) أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن ، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله ، لعدم ، أو حاجة ولو في وقت مترقب ( 4 ) ولا فرق
شرح
( 1 ) بفتح الطاء والراء ، المراد منه هنا الأعضاء والجوارح أي أو يخاف على قطع عضو من أعضاء بدنه . فالمعنى أن المكلف لو خاف على عضو من أعضائه - ولو كان إصبعا مثلا - فإنه يحرم عليه طلب الماء ، بل يجب عليه التيمم . ( 2 ) التأنيث باعتبار كونها نعتا للنفس وما عطف عليها ، بناء على تغليب جانب النفس على ما عطف عليها . راجع حول الخوف على النفس ، أو المال ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 964 . الباب 2 . الحديث 2 . إليك نصه . عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك : قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص ، أو سبع . وفي خبر آخر : لا تطلب الماء . ( المصدر نفسه ) الحديث 1 - 3 . ( 3 ) البضع كناية عن التعرض للنساء بالفحشاء ، كما أن العرض كناية عما يمس كرامة الإنسان مطلقا حسبا ونسبا ، فهو أعم من البضع ( 3 ) أي ومن أفراد عدم الوصول إلى الماء ما إذا كان موجودا لكن المكلف غير قادر على شرائه ، لفقر ، أو حاجة إلى المال في ذلك الوقت ، أو في وقت مترقب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 446 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر