أو طرف ( 1 ) ، أو مال محترمة ( 2 ) أو بضع ، أو عرض ( 3 )
أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن ، أو لوجوده بعوض يعجز
عن بذله ، لعدم ، أو حاجة ولو في وقت مترقب ( 4 ) ولا فرق
شرح
( 1 ) بفتح الطاء والراء ، المراد منه هنا الأعضاء والجوارح أي
أو يخاف على قطع عضو من أعضاء بدنه .
فالمعنى أن المكلف لو خاف على عضو من أعضائه - ولو كان
إصبعا مثلا - فإنه يحرم عليه طلب الماء ، بل يجب عليه التيمم .
( 2 ) التأنيث باعتبار كونها نعتا للنفس وما عطف عليها ، بناء
على تغليب جانب النفس على ما عطف عليها .
راجع حول الخوف على النفس ، أو المال ( وسائل الشيعة )
الجزء 2 . ص 964 . الباب 2 . الحديث 2 .
إليك نصه .
عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين
أو نحو ذلك :
قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص ، أو سبع .
وفي خبر آخر : لا تطلب الماء .
( المصدر نفسه ) الحديث 1 - 3 .
( 3 ) البضع كناية عن التعرض للنساء بالفحشاء ، كما أن العرض
كناية عما يمس كرامة الإنسان مطلقا حسبا ونسبا ، فهو أعم من البضع
( 3 ) أي ومن أفراد عدم الوصول إلى الماء ما إذا كان موجودا
لكن المكلف غير قادر على شرائه ، لفقر ، أو حاجة إلى المال في ذلك
الوقت ، أو في وقت مترقب .