من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعى بإكماله ( 1 )
ومتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخر عنه ( 2 ) ، سواء في ذلك
الولي وغيره : ممن علم بموته من المكلفين ، القادرين عليه .
( الفصل الثالث - في التيمم )
( وشرطه : عدم الماء ) : بأن يوجد مع طلبه على الوجه
المعتبر ( 3 ) .
( أو عدم ( 4 ) الوصلة إليه ) مع كونه موجودا ، إما للعجز
شرح
( 1 ) أي بعد الإكمال يسقط الوجوب ، كما أنه لو لم يكمل
فالوجوب باق .
( 2 ) أي عن القيام بالواجب .
( 3 ) أي الفحص مقدار غلوة سهم ، أو غلوتين كما يأتي
تفصيلا .
وهذه الشروط معتبرة في التيمم الواجب بدلا عن الغسل ، أو
الوضوء الواجبين .
أما التيمم الندبي كما إذا كان للنوم ، أو الأكل جنبا فلا تشترط
فيه الشروط المذكورة .
( 4 ) أي أو لا يمكن الوصول إلى الماء مع كون الماء موجودا
وعدم الوصول إليه لأجل أحد الأسباب التي ذكرها الشارح قدس سره
بقوله : إما للعجز إلى آخر ما ذكره فالعجز أحد الأسباب الموجبة
للتيمم .