تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعى بإكماله ( 1 ) ومتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخر عنه ( 2 ) ، سواء في ذلك الولي وغيره : ممن علم بموته من المكلفين ، القادرين عليه .
( الفصل الثالث - في التيمم ) ( وشرطه : عدم الماء ) : بأن يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر ( 3 ) . ( أو عدم ( 4 ) الوصلة إليه ) مع كونه موجودا ، إما للعجز
شرح
( 1 ) أي بعد الإكمال يسقط الوجوب ، كما أنه لو لم يكمل فالوجوب باق . ( 2 ) أي عن القيام بالواجب . ( 3 ) أي الفحص مقدار غلوة سهم ، أو غلوتين كما يأتي تفصيلا . وهذه الشروط معتبرة في التيمم الواجب بدلا عن الغسل ، أو الوضوء الواجبين . أما التيمم الندبي كما إذا كان للنوم ، أو الأكل جنبا فلا تشترط فيه الشروط المذكورة . ( 4 ) أي أو لا يمكن الوصول إلى الماء مع كون الماء موجودا وعدم الوصول إليه لأجل أحد الأسباب التي ذكرها الشارح قدس سره بقوله : إما للعجز إلى آخر ما ذكره فالعجز أحد الأسباب الموجبة للتيمم .