تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فلمدعي الكل درهم ونصف ، والآخر ما بقي . وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا .
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
شرح
وأما ما ذكره من جواز الصلح على الإقرار والإنكار ، فهو مما انفرد به أصحابنا ، فإن عند أبي حنيفة ومالك لا يجوز إلا على الإنكار ، وعند الشافعي لا يجوز إلا على الإقرار . لنا قول النبي صلى الله عليه وآله : الصلح جائز بين المسلمين ( 1 ) الخبر . وقوله تعالى : والصلح خير ( 2 ) . ووجه الاستدلال التمسك بالعموم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح . ( 2 ) النساء - 128 .
كشف الرموز — صفحة 5 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني