وفي الأنف الدية .
وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ،
وفي شلله ثلثا ديته .
وفي الحاجز نصف الدية .
وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية .
وفي الأذنين الدية ، وفي كل واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب
شرح
وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح .
وفي أخرى ، عن عبد الله بن سليمان أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في
رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين ( 1 ) واختاره
المفيد .
وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة ، وفيه ضعف ، فالأولى أشهر ، وللمتأخر هنا
وهم ، وقد أشرنا إليه قبل هذا في مسألة وتقلع عين الأعور .
" قال دام ظله " : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ، ثلث الدية .
هذه رواها غياث ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ( في
حديث ) ( 2 ) .
ومثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255 .
( 2 ) الوسائل باب 43 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه : وفي كل جانب من الأنف
ثلث دية الأنف .
( 3 ) الوسائل باب 43 ذيل حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه : وفي خشاش الأنف كل
واحد ثلث الدية 19 ص 268 وفي رواية 3 من باب 4 منها : عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ج 19 ص 221 .