پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ، ولو فضل أحدهما الآخر وقال ( فقال خ ) : اطرح الفضل بكذا لم يصح لأنه مناف للغرض من النضال .
شرح
أقول : المبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي ، والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى عدد الإصابة مع التساوي في الرشق ، بكسر الراء ، وهو عبارة عن عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة . وهل يجب اشتراطهما ؟ قال الشافعي : يجب ، والأشبه أنه لا يجب ، لأن العقد يتضمن المبادرة ولأن الاشتراط منفي بالأصل ، ولا دليل على ثبوته .