تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ( 1 ) . ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيوف ، وتحت الخف الإبل والفيل ، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها . ويفتقر انعقادهما إلى إيجاب وقبول . .
وفي لزومهما تردد ، أشبهه : اللزوم . ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا .
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز .
شرح
قال دام ظله " : وفي لزومهما تردد ، أشبهه اللزوم . أقول : اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم لأنها من العقود الجائزة كالجعالة ، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم ، وكذا الجمهور اختلفوا . والأشبه اللزوم ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 2 ) وهو عقد ، فيجب الوفاء به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 و 2 و 4 مع تقديم وتأخير في الثلاثة ج 13 ص 348 . ( 2 ) المائدة - 1 .
كشف الرموز — صفحة 62 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني