كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو
حافر ( 1 ) . ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيوف ، وتحت الخف
الإبل والفيل ، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها .
ويفتقر انعقادهما إلى إيجاب وقبول . .
وفي لزومهما تردد ، أشبهه : اللزوم .
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا .
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز .
شرح
قال دام ظله " : وفي لزومهما تردد ، أشبهه اللزوم .
أقول : اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم
لأنها من العقود الجائزة كالجعالة ، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم ، وكذا الجمهور
اختلفوا .
والأشبه اللزوم ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 2 ) وهو عقد ، فيجب الوفاء به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 و 2 و 4 مع تقديم وتأخير في الثلاثة ج 13 ص 348 .
( 2 ) المائدة - 1 .