تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولو وجدت في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل . ولو قذفت الحية سمكة تضطرب . فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها . ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة .
ولو اختلط الحي منها بالميت حل ، والاجتناب أحوط .
شرح
" قال دام ظله " : ولو اختلط الحي منها ( فيها خ ) بالميت حل ، والاجتناب أحوط . ذهب الشيخ إلى أنه متى اجتمعت في الشبكة والحظيرة حيتان ، قد مات بعضها ، ولم يتميز ، فقد حل الكل ، وهو جمع بين ما رواه حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيه ( فيها خ ) الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ( 1 ) . وفي معناها رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 2 ) . فجمع بينهما وبين الروايات المطلقة بتحريم الطافي والميت ، فاعتبر عدم التمييز جمعا بينهما . وأما قوله : ( والاجتناب أحوط ) ففيه نظر ينشأ ( منشأه خ ) أن مع تسليم الرواية ، فلا اجتناب ومع طرحها ( إطراحهما خ ) يلزم التحريم قطعا ، لا احتياطا ، كما هو مذهب المتأخر ، تمسكا بأنها ماتت في الماء ، فيكون حراما بالاتفاق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الذبائح .