تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت .
وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .
( الثانية ) لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل يرجع إن شاء . ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع ( بعدها خ ) .
( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها .
( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما .
والمباراة هو أن يقول : بارأتك على كذا ، وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه . ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر . والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا ، ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل . وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ، ويجوز أن يفارقها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه