ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط ،
ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .
( الثانية ) لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل يرجع إن شاء .
ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع ( بعدها خ ) .
( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في
العدة أو بعدها .
( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع
العصمة بينهما .
والمباراة
هو أن يقول : بارأتك على كذا ، وهي تترتب على كراهية الزوجين
كل منهما صاحبه .
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر .
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا ، ولا رجوع للزوج
إلا أن ترجع هي في البذل .
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ، ويجوز أن يفارقها بقدر ما وصل
إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه