ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا .
وما صح ( يصح خ ل ) أن يكون مهرا ، صح أن يكون فدية في
الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه ،
ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة .
وأما الشرائط :
فيعتبر في الخالع : وكمال العقل والاختيار والقصد .
وفي المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ،
وكان مثلها تحيض . وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا .
ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، بل يستحب .
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل ( ولو قيل خ ) : إنها تحيض .
شرح
فسخ ، مستدلا بأن الطلاق إذا وقع ثلاثا على الشرائط ، لا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ، فلو قلنا : بأن الفدية طلاق يلزم جواز النكاح له بعد الثلاث ، من غير
محلل ، يبين ذلك قوله تعالى : الطلاق مرتان ( 1 ) ثم ذكر الفدية ، ثم قال : فإن طلقها
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) البقرة - 228 .
( 2 ) البقرة - 229 .