كتاب الخلع والمباراة
والكلام في : العقد والشرائط واللواحق . وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك ، أو
فلانة مختلعة على كذا .
وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم . وقال الشيخ : لا حتى يتبع بالطلاق .
قال دام ظله " : وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ :
لا حتى يتبع بالطلاق .
شرح
قلت : ذهب علم الهدى إلى أن الخلع ، لا يحتاج إلى الطلاق ، لأنه جار مجرى
الطلاق ، في اعتبار العدد ( العدة خ ) .
وقال الشيخ : الصحيح من المذهب أنه يحتاج إلى التلفظ بالطلاق ، وهو مذهب
جماعة من المتقدمين .
واستدل بروايات ( منها ) ما رواه إبراهيم بن بكير ، عن موسى بن بكير ، عن أبي
الحسن الأول عليه السلام ، قال : قال علي عليه السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ،
ما دامت في عدة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب الخلع ، إلا أن فيه وفي التهذيب ، إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر .