ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة
27 ، الحديث 6 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ، الحديث
329 ، ابن بكير بدل بكير ، وهو الصحيح .
روى محمد بن يعقوب باسناده عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ،
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب
أبوال الدواب وأرواثها 37 ، الحديث 4 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 1 ، باب تطهير
الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 772 ، وباب تطهير البدن والثياب من
النجاسات من الزيادات ، الحديث 1338 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب أبوال
الدواب والبغال والحمير ، الحديث 626 : ابن بكير ، بدل بكير بن أعين .
روى الشيخ بسنده ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهما السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب الحوالات ، الحديث 496 .
ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الكفالة والحوالة 29 ،
الحديث 2 ، ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل ، عن
خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ،
الحديث 777 .
ورواها بعينها بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة . التهذيب : الجزء 8 ، باب اللعان ، الحديث
643 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا ، الحديث
119 .
أقول : الظاهر وقوع التحريف في الجميع ، والصحيح أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل ، عن خراش .
معجم رجال الحديث — صفحة 264
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٤