عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى بسنده أيضا ، عن عبيد بن زرارة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ،
الحديث 1310 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما
يحرم من الرضاع ، الحديث 713 ، عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للفقيه : الجزء 3 ، باب الرضاع ،
الحديث 1476 .
وروى بسنده أيضا ، عن عبد الرحمان بن بحر ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب من الزيادات في فقه النكاح ،
الحديث 1929 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ،
باب حد الجارة الصغيرة التي يجوز أن تقبل 173 ، الحديث 2 ، عبد الرحمان بن
يحيى ، بدل عبد الرحمان بن بحر .
وروى بسنده أيضا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ،
الحديث 504 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه ،
الحديث 355 ، إلا أن فيه : جميل بن دراج ، عن ابن بكير ، عن زرارة . وما في
التهذيب موافق للكافي : الجزء 6 ، كتاب الأشربة 7 ، باب الخمر تجعل خلا 34 ،
الحديث 2 .
وروى بسنده أيضا ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب ديات الأعضاء والجوارح ،
الحديث 971 .
معجم رجال الحديث — صفحة 263
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٣