محمد ، عن صفوان بلا واسطة . وهو الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب
بيع الزرع الأخضر 134 ، الحديث 5 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل عن كل مثله .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء .
التهذيب : الجزء 7 ، باب الرهون ، الحديث 769 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه
إذا اختلف الراهن والمرتهن ، الحديث 432 ، وباب أنه إذا اختلف نفسان في متاع
في يد واحد منهما ، الحديث 438 ، وفي الموضع الأول صدر الحديث وفي الثاني ذيله ،
ولكن في الموضع الثاني : الحسين بن سعيد عن العلاء بلا واسطة ، والصحيح ما في
الأول الموافق للوافي والوسائل ، فإن الحسين بن سعيد قد أكثر الرواية عن العلاء
بواسطة صفوان وفضالة .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حنان بن
سدير . التهذيب : الجزء 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في
نكاحها ، الحديث 1351 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز
له أن يتزوج بأمها ، الحديث 602 ، وفيه الحسين فقط .
ورواها في الاستبصار : الجزء المزبور ، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل
لأبيه . . ، الحديث 596 ، إلا أن فيه الحسن بدل الحسين ، وإن كان في ألفاظ المتن
بينهما اختلاف في الجملة أيضا ، والوافي والوسائل كالمورد الأول .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ، عن
صفوان بن يحيى . التهذيب : الجزء 4 ، باب زكاة مال الغائب ، الحديث 87 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب
عليه الزكاة أم لا ؟ ، الحديث 79 ، إلا أن فيه : الحسين بن سعيد عن العباس بن
معروف ، والوافي والوسائل كالتهذيب .
وروى بسنده أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 62 .
معجم رجال الحديث — صفحة 280
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٠