وروى بسنده أيضا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي
عمير وحماد ، عن الحلبي . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، الحديث
437 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي عن
بيع الذهب بالفضة نسيئة ، الحديث 327 ، ابن أبي عمير عن حماد ، وهو الموافق
للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الصروف 115 ، الحديث 4 ، فإن فيه
بطريق آخر عن ابن أبي عمير عن حماد ، والوافي كالكافي والاستبصار ،
والوسائل كالتهذيب .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي
بصير . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، الحديث 485 .
كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المخطوطة أيضا . ولكن في الاستبصار :
الجزء 1 ، باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، الحديث 1311 ، ونسخة
من النسخة المخطوطة ، الحسين بن سعيد عن حماد ، عن شعيب ، وهو الصحيح
فإن الحسين بن سعيد قد أكثر الرواية عن حماد بن عيسى وهو عن شعيب بن
يعقوب ، والوافي كالاستبصار ، وفي الوسائل نسختان .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي
بصير . التهذيب : الجزء 7 ، باب أحكام الأرضين ، الحديث 657 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب شراء ارض أهل الذمة ، الحديث 388 ، إلا أن فيه : حماد عن
شعيب عن أبي بصير ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لما تقدم وأن شعيب
ابن يعقوب كثير الرواية عن أبي بصير أيضا .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي
بصير . التهذيب : الجزء 7 ، باب المزارعة ، الحديث 891 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الفقيه : الجزء 3 ، باب المزارعة
معجم رجال الحديث — صفحة 277
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٧