باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث 180 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل
أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى .
التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 179 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها أيضا في باب الحد في السحت ، الحديث
213 ، من الجزء ، وفيه : يونس بن عبد الرحمان بدل عبد الرحمان ، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات .
اختلاف النسخ
روى الشيخ بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام .
التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في الفرية والسب ، الحديث 340 ، كذا في هذه
الطبعة ونسخة من الطبعة القديمة ، وفي نسخة أخرى إسحاق بن عمار ، عن
جعفر عليه السلام ، ولا يبعد صحتها لكثرة رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر
عليه السلام .
وروى بسنده أيضا عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن
أبيه عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ،
الحديث 511 ، وباب ضمان النفوس ، الحديث 921 ، كذا في الطبعة القديمة
أيضا ، ولكن الموجود في الوافي والوسائل ، إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات .
روى الكليني بسنده ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب غسل ثياب
الحائض 24 ، الحديث 2 .
كذا في الوافي ونسخة من الوسائل والمرآة أيضا . ولكن في نسخة أخرى منهما
معجم رجال الحديث — صفحة 221
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢١