الطبعة القديمة ، وفي نسخة أخرى منها ، سيف بن عميرة ، ومحمد بن أبي حمزة ،
عن إسحاق بن عمار ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ،
باب المرأة تكون زوجة العبد 125 ، الحديث 3 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل
نسختان .
وروى بسنده أيضا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما
السلام . التهذيب : الجز 8 ، باب المكاتب ، الحديث 972 ، والاستبصار : الجزء 4 .
باب المكاتب المشروط عليه ، الحديث 115 ، إلا أن فيها : إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . ولا يبعد صحة ما في الاستبصار ، الموافق للوافي
والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات ، وإن هذا التعبير غير متعارف في أبي
جعفر عليه السلام ، وكثير في جعفر بن محمد عن أبيه .
وروى بسنده أيضا ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الاشتراك في الجنايات ، الحديث
959 ، وروى هذه الرواية بعينها عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب من
الزيادات من كتاب الحدود ، الحديث 604 ، وباب اشتراك الأحرار والعبيد . . . في
القتل ، الحديث 961 . والاستبصار : الجزء 4 ، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا
بواحد . الحديث 1070 ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ،
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7 ، الحديث 10 ، والوافي أيضا ، وكذلك
الوسائل في باب نقلا عن الشيخ ، وفي باب آخر عن الجميع بدون ذكر أبي جميلة .
وروى بسنده أيضا ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب دية عين الأعور ،
الحديث 1069 . والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث
1117 ، إلا أن فيها : عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، وإسحاق بن عمار ،
معجم رجال الحديث — صفحة 219
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٩