والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات ، والفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب
على من قطع رأس ميت ، الحديث 407 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى بسنده أيضا ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر
عليه السلام . التهذيب : 10 ، باب القصاص ، الحديث 1097 ، والاستبصار : الجزء
4 ، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة ، الحديث 1002 ، إلا أن فيها : إسحاق بن
عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ولا يبعد صحة ما في التهذيب لكثرة رواية
إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام ، وهو الموجود في الوافي والوسائل أيضا .
وروى بسنده أيضا ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابن قيس ، عن جعفر بن
محمد عليهما السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 851 .
والاستبصار : الجزء 1 ، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الامام ، الحديث 1720 ،
إلا أن فيها : أبو قيس بدل ابن قيس ، والوافي كما في التهذيب ، وفي الوسائل
نسختان .
روى الكليني بسنده ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب أن
العقيقة لا تجب على من لا يجد 16 ، الحديث 1 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن أبي حمزة ،
وصفوان بالعطف ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس
والعقيقة ، الحديث 1765 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى بسنده أيضا ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمار ، عن
عبد الملك بن عمرو . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة
والنفاس ، الحديث 437 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب ما للرجل من المرأة إذا
كانت حائضا ، الحديث 438 ، إلا أن فيها : عبد الكريم بن عمرو ، بدل عبد الملك
ابن عمرو ، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 220
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٠