كذا في هذه الطبعة ، ولكن الطبعة القديمة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18 ، الحديث 3 ، والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم الساهي
والغالط في الصيام ، الحديث 825 .
ورواها في باب الزيادات من الصيام ، الحديث 979 من الجزء ، إلا أن فيه :
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، بلا واسطة ، وما في المورد الأول موافق
للاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم من أمذى وهو صائم ، الحديث 255 ، والوافي
والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
ابن أبي حمزة . التهذيب : الجزء 7 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 342 .
وفي المقام اختلاف تقدم في ابن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
ابن أبي حمزة . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 61 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، الحديث 954 ، إلا
أن فيه : محمد بن الحسن ، بدل محمد بن الحسين ، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للوافي والوسائل .
روى الكليني بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
ابن الحكم . الكافي : الجزء 5 ، كتاب الجهاد 1 ، باب اعطاء الأمان 9 ، الحديث 4 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ،
باب اعطاء الأمان ، الحديث 237 ، إلا أن فيه : محمد بن حكيم ، بدل محمد بن
الحكم ، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة من الوسائل ، وفي نسخة أخرى منه ،
معجم رجال الحديث — صفحة 138
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٨