الحلبي ، وهو الموافق للوسائل ، وفي الوافي عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1428 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة ، الحديث
1132 ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن معاوية بن عمار ، بلا واسطة ،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الرجل
يموت صرورة ، أو يوصي بالحج 59 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1437 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء
2 ، باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل ، الحديث 1141 ، والكافي : الجزء 4 ،
كتاب الحج 3 ، باب المرأة تحج عن الرجل 60 ، الحديث 2 ، والوافي والوسائل
أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن هاشم .
ابن المثنى . التهذيب : الجزء 5 ، باب الطواف ، الحديث 460 .
وفي المقام اختلاف تقدم في هاشم بن المثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
روى الصدوق بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن محمد بن النعمان
الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب نوادر المواريث ،
الحديث 816 .
وفي المقام اختلاف تقدم في هشام ، عن الأحول .
روى الشيخ بسنده ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن الحكم . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1701 .
معجم رجال الحديث — صفحة 140
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٠