كما في الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، الاستبصار : الجزء 4 ، باب حكم الرجل إذا قتل المرأة ، الحديث
997 ، وباب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ، الحديث 1005 .
ورواهما في التهذيب : الجزء 10 ، باب القود بين الرجال والنساء ، الحديث
704 ، إلا أن فيه : ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، بلا واسطة ، وما في الاستبصار
موافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل
الرجل 20 ، الحديث 2 ، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان . التهذيب : الجزء 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ،
الحديث 96 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 1 ، باب غسل
اليدين قبل إدخالهما الاناء ، الحديث 141 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
بدل : محمد بن أحمد ، عن أبيه ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان . التهذيب : الجزء 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ،
الحديث 551 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب من صلى في غير الوقت ، الحديث 869 ،
إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والصحيح ما
في التهذيب الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات ،
الحديث 1212 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : أحمد بن محمد ،
معجم رجال الحديث — صفحة 131
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣١