للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب طلاق التي لم يدخل بها 23 ، الحديث 3 .
والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد . التهذيب : الجزء 8 ، باب الخلع والمباراة ، الحديث 322 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب الخلع ، الحديث 1121 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي
عمير ، بلا واسطة أبيه ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 6 ، كتاب
الطلاق 2 ، باب الخلع 63 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
التهذيب : الجزء 6 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث 1229 ، والاستبصار : الجزء
4 ، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله . . ، الحديث 682 ، إلا أن فيه : إبراهيم بن
هاشم ، عن حماد ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواه أيضا
في التهذيب الجزء 8 ، باب اللعان ، الحديث 650 و 684 ، والكافي : الجزء 6 ، كتاب
الطلاق 2 ، باب اللعان 74 ، الحديث 6 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
الاستبصار : الجزء 2 ، باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية . . ، الحديث 559 ،
والتهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 277 ، إلا أن فيه : الحسين بن
سعيد ، عن حماد بلا واسطة ، والوافي موافق للاستبصار ، والوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي . الاستبصار : الجزء 3 ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ،
الحديث 1238 .
ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 535 ، إلا أن فيه :
ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، بلا واسطة .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة والوافي والوسائل
معجم رجال الحديث — صفحة 130
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٠