ابن عبد الرحمان ، ويونس بن يعقوب ، وكرام ، والميثمي ، والوشاء .
هذا ، وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره ، ولأجل ذلك
تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية ، ولكنا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم ،
أن أبا بصير عندما أطلق ، فالمراد به هو : يحيى ين أبي القاسم ، وعلى تقدير
الاغماض فالامر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي ، الثقة ، فلا أثر
للتردد ، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية ، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو
بصير ، ويراد به غير هذين .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من
النجاسات ، الحديث 747 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب المقدار الذي يجب إزالته
من الدم وما لا يجب ، الحديث 616 ، إلا أن فيه : معلى بن عثمان ، عن أبي بصير ،
وهو الصحيح ، الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب الثوب يصيبه الدم
38 ، الحديث 1 .
وروى أيضا بسنده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه
السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال . . .
في القتل ، الحديث 963 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب المرأة والعبد يقتلان رجلا ،
الحديث 1084 ، إلا أن فيه : هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للفقيه : الجزء 4 ، باب من خطأه
عمد ، الحديث 267 ، والكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من خطاؤه عمد
21 ، الحديث 1 ، والوافي الوسائل أيضا .
روى الكليني بسنده ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن
معجم رجال الحديث — صفحة 52
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٢