84 ، الحديث 15 ، وفيه كما في الموضع الأول من التهذيب ، وفي الوافي والوسائل
عن كل مورد مثله .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد ، عن علي بن حديد . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 740 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب ضل هديه ووجدها غيره فذبحها ، الحديث 964 . إلا
أن فيه : " محمد بن أحمد " بدل : " أحمد بن محمد " ، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ
محله 183 ، الحديث 9 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أبيه .
التهذيب : الجزء 4 ، باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه ، الحديث 590 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم الاحتقان ، الحديث 257 .
ولكن محمد بن يعقوب رواها : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ،
عن محمد بن الحسين ، عن أبيه . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب ما يسعط
ويصب في إذنه الدهن 29 ، وعن بعضها الآخر كما في الكافي ، والوسائل كما في
الكافي ، إلا أن فيه : الحسن نسخة للحسين في الموردين .
روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أنه لا رضاع بعد فطام 90 ، الحديث 2 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ،
باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 1312 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب
مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 715 ، إلا أن فيهما عبد الله بن محمد ، بدل
أحمد بن محمد ، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا .
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 49 .
معجم رجال الحديث — صفحة 229
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٩