باب صفة الاحرام ، الحديث 310 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب المتمتع متى يقطع
التلبية ، الحديث 584 . إلا أن فيه : " محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، مثله ، والموجود في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب قطع تلبية
المتمتع 117 ، الحديث 4 : " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام " فوقع التحريف في التهذيبين معا ، والوافي والوسائل كما في
الكافي .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن
ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ،
الحديث 665 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب كيفية الشهادة علي النساء ، الحديث
57 ، ألا أن فيه ، أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى ،
عن ابن يقطين ، والموجود في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب الرجل
يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها 22 ، الحديث 1 : محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه
السلام .
أقول : الظاهر وقوع التحريف في الجميع ، فإن الرواية رواها علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، لا جعفر بن عيسى بن يقطين كما صرح
بذلك في الفقيه : الجزء 3 ، باب الشهادة علي المرأة ، الحديث 131 ، حيث قال :
روى عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، فوقع التحريف
في نسخة الكافي من هذه الجهة . وأما جعفر بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن
محمد بن عيسى كما في الاستبصار : فلم يثبت وجوده ، وظاهر ما في التهذيب
موافقته لما في الاستبصار أيضا ، وأن نسبة جعفر إلى عيسى نسبة إلي الجد ، أو فيه
سقط جملة ( محمد بن ) قبل كلمة عيسى ، فالصحيح محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، بقرينة سائر الروايات ، كما
معجم رجال الحديث — صفحة 218
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٨