ابن عيسى ، والبرقي هو محمد بن خالد ، كما صرح به في موضع من التهذيب ، وهو
الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أداء الأمانة 46 ، الحديث 8 .
وروى أيضا بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ،
الحديث 334 . والاستبصار : الجزء 1 ، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون
الفرج ، الحديث 370 . إلا أن فيها : " محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي
عمير " بلا واسطة ، فوقع السقط فيه لا محالة ، والوافي والوسائل كما في التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير . التهذيب : الجزء
4 ، باب الزيادات من كتاب الصوم ، الحديث 979 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب
حكم من أمذى وهو صائم ، الحديث 255 ، إلا أن فيه : " أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير " وهو الصحيح ، فان الشيخ روى هذه
الرواية بعينها في التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ،
الحديث 825 . وفيها كما في الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 3 ، والاستبصار : الجزء
4 ، باب كيفية إقامة الشهادة ، الحديث 814 ، إلا أن فيه : ابن أبي عمير ، بدل
ابن أبي نجران ، والتهذيب موافق لما في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب
ما يوجب الرجم 7 ، الحديث 2 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى الشيخ أيضا بإسناده ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نصر . التهذيب ، الجزء 1 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث
1235 ، كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ،
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود 21 ، الحديث 2 : " سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر " وهو الصحيح .
معجم رجال الحديث — صفحة 215
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٥