معاوية بن عمار ، والظاهر هو الصحيح بقرينة ساير الروايات ، والمراد بعلي هو
علي بن إبراهيم ، وقد صرح به أيضا في الوسائل في مورد ، وفي مورد آخر كما في
الاستبصار ، وفي مورد ثالث : علي بن محمد ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن معاوية ، وفي الوافي : علي بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن معاوية ، وهو الموجود في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب
العيدين والخطبة فيهما 88 ، الحديث 3 .
روى الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
عيسى ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا
1 ، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم 39 ، الحديث 9 .
أقول : في المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى .
روى الشيخ بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ،
عن سماعة . التهذيب : الجزء 4 ، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار ، الحديث
759 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار ،
الحديث 372 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب حد المرض الذي
يجوز للرجل أن يفطر فيه 39 ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد
ابن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل .
( اختلاف النسخ )
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب : الجزء 4 ، باب الزيادات
من الصيام ، الحديث 976 .
معجم رجال الحديث — صفحة 109
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٩