وهو الصحيح الموافق للوافي .
ومنها : ما رواه أيضا في باب أن الاسلام يحقن به الدم 14 ، الحديث 3 ، من
الكتاب .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في ساير النسخ ، كلمة عن أبيه ، غير موجودة ،
وهو الصحيح الموافق للوافي .
ومنها ما رواه أيضا في باب أن الاسلام يحقن به الدم 14 ، الحديث 3 ، من
الكتاب ، كذا في هذه الطبعة ، ولكن في ساير النسخ كلمة ( عن أبيه ) غير
موجودة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
ومنها ما رواه أيضا في الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب آخر منه في حفظ
المال وكراهة الإضاعة 155 ، الحديث 2 .
كذا في جميع النسخ ، ورواها أيضا في الجزء 1 ، كتاب فضل العلم 2 ، باب
الرد إلى الكتاب والسنة 20 ، الحديث 5 .
كذا في الطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة أيضا ، ولكن في الطبعة القديمة
ونسخة المرآة كلمة ( عن أبيه ) غير موجودة ، وهو الصحيح الموافق للوافي .
ومنها : ما رواه في الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث أهل الملل 39 ،
الحديث 3 و 4 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
ومنها : ما رواه أيضا في الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب اخراج روح المؤمن
والكافر 14 ، الحديث 1 و 2 ، وكتاب الزكاة ، باب أدب المصدق 22 ، الحديث 7 ،
من الجزء .
وروى الأخير الشيخ في التهذيب : الجزء 4 ، باب الزيادات في الزكاة ،
الحديث 273 .
معجم رجال الحديث — صفحة 106
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٦