ومنها : ما رواه أيضا في الاستبصار : الجزء 3 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد
مع يمين المدعي ، الحديث 109 .
ورواها في التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 742 ، إلا أن فيه : علي
ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للكافي :
الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8 ، الحديث 3 ،
والوافي والوسائل أيضا ، وإن كان في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من
التهذيب كما في الاستبصار .
ومنها : ما رواه أيضا في الاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث ولد الزنا ،
الحديث 689 .
ورواها في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث 1238 ،
إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح
الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث ولد الزنا 58 ، ذيل
حديث 4 ، والوافي والوسائل أيضا .
ومنها : ما رواه في التهذيب : الجزء 10 ، باب القود بين الرجال والنساء ،
الحديث 728 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها في الاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار
دية أهل الذمة ، الحديث 1010 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ،
باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه . . . ، 26 ، الحديث 1 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل
عن كل من التهذيب والكافي مثله .
ومنها : ما رواه الكليني في الكافي : الجزء 2 ، كتاب الايمان والكفر 1 ، باب
فطرة الخلق على التوحيد 6 ، الحديث 2 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في ساير النسخ ، كلمة عن أبيه ، غير موجودة ،
معجم رجال الحديث — صفحة 105
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٥