صحة ما في الكافي الموافق للوسائل ، وإن كان الوافي كالتهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين
الضرير . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده
وما يملكه ربا 52 ، الحديث 3 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب فضل التجارة وآدابها ، الحديث
75 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن ، الحديث 236 ، إلا
أن فيهما : أحمد بن محمد بن عيسى ، بدل محمد بن عيسى ، والصحيح ما في الكافي ،
فإنه لم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، وروى عنه
محمد بن عيسى ، في موارد كثيرة ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من لا دية له 14 ، الحديث 3 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء
10 ، باب القضاء في قتيل الزحام ، الحديث 815 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من
قتله الحد ، الحديث 1056 ، إلا أن فيهما : علي ( بن إبراهيم ) ، عن محمد بن عيسى ،
بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، وفي الوسائل كما في الكافي .
ونظير هذا الاختلاف وقع في عدة من الروايات ، وهي كما تلي :
منها : ما رواه الكليني في حديثي رقم 4 و 5 ، من الباب المتقدم من الكافي .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ورواهما الشيخ في حديثي رقم 817
و 818 ، من الباب المزبور من التهذيب ، إلا أن فيهما : علي بن إبراهيم ، عن محمد
ابن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب : الجزء 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة ،
الحديث 716 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الشك في فريضة الغداة ، الحديث
1392 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو
معجم رجال الحديث — صفحة 103
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٣