تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم رجال الحديث — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ورى أيضا بسنده ، عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي ، جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 323 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 341 ، إلا أن فيه : المختار ابن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السلام ، بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل والكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع به من الميتة 9 ، الحديث 6 . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، أظنه محمد بن عبد الله بن هلال ، أو علي بن الحكم . التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 431 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، الحديث 1168 ، إلا أن فيه : محمد بن الحسين بدل محمد بن الحسن ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26 ، الحديث 11 ، لأنه لم يرو محمد بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، ولا عن محمد بن عبد الله بن هلال ، وكثرة رواية محمد بن الحسين عنهما . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب . التهذيب . الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 532 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب عدة الأمة المتوفي عنها زوجها ، الحديث 1242 ، إلا أن فيه : علي بن يوسف ، بدل علي بن يعقوب ، وما في التهذيب موافق للوافي ، وفي الوسائل نسختان . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 1306 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث
معجم رجال الحديث — صفحة 208 | السيد الخوئي