ورى أيضا بسنده ، عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ،
عن عبد الله بن الحسن العلوي ، جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي
الحسن عليه السلام . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 323 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 341 ، إلا أن فيه : المختار
ابن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السلام ، بلا واسطة ،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل والكافي : الجزء 6 ، كتاب
الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع به من الميتة 9 ، الحديث 6 .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض
أصحابه ، أظنه محمد بن عبد الله بن هلال ، أو علي بن الحكم . التهذيب : الجزء 8 ،
باب عدد النساء ، الحديث 431 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم
من الحيضة الثالثة ، الحديث 1168 ، إلا أن فيه : محمد بن الحسين بدل محمد بن
الحسن ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق
2 ، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26 ، الحديث 11 ، لأنه لم يرو محمد بن
الحسن ، عن علي بن الحكم ، ولا عن محمد بن عبد الله بن هلال ، وكثرة رواية
محمد بن الحسين عنهما .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمد ابني الحسن ،
عن علي بن يعقوب . التهذيب . الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 532 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب عدة الأمة المتوفي عنها زوجها ، الحديث 1242 ، إلا أن
فيه : علي بن يوسف ، بدل علي بن يعقوب ، وما في التهذيب موافق للوافي ، وفي
الوسائل نسختان .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن أبي عمير . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ،
الحديث 1306 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث
معجم رجال الحديث — صفحة 208
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٨