وعبد الله بن بكير ، وعبد الله بن سنان ، وعبيد ، وعبيد بن زرارة ، وعبيد الله ،
وعمران ابني علي الحلبيين ، والفضل البقباق أبي العباس ، والفضل بن عبد الملك
أبي العباس ، وهشام بن سالم .
وروى عنه ابن أبي عمير ، وابن فضال ، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ،
وإسماعيل بن سهل ، والحسن ، والحسن بن علي ، والحسين ، والحسين بن سعيد ،
والعباس ، والعباس بن معروف ، وعلي بن مهزيار ، ومحمد بن خالد ، ومحمد بن خالد
البرقي ، ومحمد بن سعيد ، ومحمد بن عبد الله بن زرارة ، ومحمد بن عيسى ، وهارون
ابن مسلم ، والبرقي .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العباس
وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الاستبصار : الجزء 4 ، باب جواز قتل
الاثنين وصاعدا بواحد ، الحديث 1068 ، والتهذيب : الجزء 10 ، باب الاثنين إذا
قتلا واحدا . . ، الحديث 858 ، إلا أن فيه : أبا العباس ، وهو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7 ،
الحديث 9 ، بقرينة سائر الروايات .
روى الكليني بسنده ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير
ابن أعين الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب أبوال الدواب وأرواثها 37 ،
الحديث 4 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء
1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث 772 ، وباب تطهير البدن
والثياب من النجاسات من الزيادات ، الحديث 1338 ، والاستبصار : الجزء 1 ،
باب أبوال الدواب ، الحديث 626 ، وفيهما : ابن بكير ، بدل بكير بن أعين ، وهو
معجم رجال الحديث — صفحة 33
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣