من الوقف والصدقة 23 ، الحديث 30 ، محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن علي بن مهزيار .
وروى بسنده أيضا ، عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي
ابن مهزيار . التهذيب : الجزء 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من
الزيادات ، الحديث 1502 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 1 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ، الحديث
806 ، إلا أن فيه : وكتب إبراهيم بن مهزيار ، بدل علي بن مهزيار ، والوافي موافق
للتهذيب ، وفي الوسائل نقل عن كل مثل ما فيه .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ،
عن أبي الحسن ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام . التهذيب : الجزء
9 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث 598 .
كذا في الطبعة القديمة على نسخة ، وفي نسخة أخرى : أبي الحسين ، بدل أبي
الحسن ، وهو الموافق للفقيه : الجزء 4 ، باب الوقف والصدقة ، الحديث 621 ،
والوسائل أيضا ، وفي الوافي : علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ،
بلا واسطة أبي الحسين أو أبي الحسن .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري . التهذيب : الجزء 2 ،
باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، الحديث 805 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة في
جلود الثعالب ، الحديث 1452 ، محمد بن عيسى ، بدل بنان بن محمد بن عيسى ،
وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل .
روى الصدوق بسنده ، عن علي بن مهزيار ، عن بريد العجلي ، عن أبي
جعفر عليه السلام . الفقيه : الجزء 2 ، باب إحلال العمرة المبتولة ، الحديث 1345 .
معجم رجال الحديث — صفحة 215
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٥