إسحاق الأحمر ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن موسى ، عن
محمد بن الصباح . التهذيب : الجزء 10 ، باب دية عين الأعور ، الحديث 1065 ،
والاستبصار الجزء 4 ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث 1113 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الرجل يقطع
رأس الميت 41 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه ، الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى ،
وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب .
وروى أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن حماد . التهذيب : الجزء 6 ، باب
المكاسب ، الحديث 1159 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب
المعيشة 2 ، باب ركوب البحر للتجارة 121 ، الحديث 4 ، عن أحمد ابن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد . التهذيب :
الجزء 9 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، الحديث 775 ، والاستبصار : الجزء
4 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، الحديث 464 ، إلا أن فيه : علي بن
إبراهيم ، عن حماد بلا واسطة أبيه ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي :
الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
70 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ،
عن حريز . التهذيب : الجزء 4 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها . . ، الحديث 123 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الزكاة 5 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد 35 ، الحديث 2 ، وفيه حماد بن
عيسى ، بدل حماد بن عثمان ، وهو الصحيح فإنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ،
عن حماد بن عثمان على ما ذكره المجلسي ، وصاحب المنتقى ، بل صرح الصدوق
معجم رجال الحديث — صفحة 304
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٤