وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد . التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ، الحديث 962 ، والاستبصار : الجزء
3 ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، الحديث 478 ، إلا أن فيه : علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ابن أبي عمير ، وما في التهذيب هو الصحيح
الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب ضمان الصناع 113 ، الحديث 2 ،
والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 1155 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه ، الحديث 558 ، إلا أن فيه : علي بن
إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي :
الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب وقوع الولد 119 ، الحديث 2 ، والوافي والوسائل
أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، أو
غيره . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 84 ، والاستبصار : الجزء
3 ، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات ، الحديث 959 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب تفسير طلاق
السنة والعدة 000 ، 8 ، الحديث 4 ، إلا أن فيه ، ابن أبي نجران أو غيره ، بدل ابن
أبي عمير أو غيره ، والوافي والوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 211 ، والاستبصار : الجزء 3 ،
باب طلاق التي لم يدخل بها ، الحديث 1047 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن
ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 6 ،
كتاب الطلاق 2 ، باب طلاق التي لم يدخل بها 23 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل
أيضا .
معجم رجال الحديث — صفحة 301
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠١