والاستبصار : الجزء 1 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ ، الحديث 4 ، ولكن
عن بعض نسخه : إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي
عمير ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب الماء الذي
لا ينجسه شئ 2 ، الحديث 3 ، والوسائل أيضا ، وفي الوافي عن كل مثله ، وفيه
حماد فقط . وهو رمز لحماد بن عثمان .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
التهذيب : الجزء 1 ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث 1514 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب التعزية وما يجب
على صاحب المصيبة 70 ، الحديث 6 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي
عمير بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من
الكافي ، والمرآة ، والوافي ، والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب
الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1428 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أن يحج
الصرورة عن الصرورة ، الحديث 1132 ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن
معاوية بن عمار بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء
4 ، كتاب الحج 3 ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج 59 ، الحديث 3 ،
والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
التهذيب : الجزء 7 ، باب المزارعة ، الحديث 895 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من
استأجر أرضا بشئ معلوم ، الحديث 464 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن
أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب
المعيشة 2 ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار 132 ، الحديث 3 ، والوافي
والوسائل أيضا .
معجم رجال الحديث — صفحة 300
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٠