تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرفا للمسلم فيورث عن الكافر ولا يورث منه الكافر - أن إسلام المورث مانع عن تورث الكافر منه ( 1 ) .

( الثالثة ) عكس الفرض

بأن علم تاريخ الإسلام دون الموت ، ومثاله في الشرائع تبعا للمحكي عن المبسوط والوسيلة وغيرهما من بعض القدماء هو أن يعلم إسلام الوارث في شعبان مثلا وادعى موت المورث قبله . وهل ينفع فيه استصحاب بقاء حياة المورث إلى شعبان كما ذكره في الشرائع وان ذلك من الأصول المثبتة نظرا إلى عدم نهوض ذلك الأصل بإثبات موت المورث في حال إسلام الوارث وهو السبب للإرث دون الحياة في حال الإسلام ، فيكون من الأصول المثبتة كما نبه عليه الأستاد دام ظله في تنبيهات الرسالة الاستصحابية . وهذا هو الأظهر . وقد يوجه ما ذكره في الشرائع على وجه لا يرجع إلى الأصل المثبت ويقال : ان استصحاب حياة المورث في شعبان يثبت به سبب الإرث شأنا ، لأن إسلام الوارث في حياة المورث سبب له على تقدير الموت ، والمفروض تحقق الموت أيضا فالسبب يثبت بالأصل والشرط بالوجدان . وفيه : ان الثابت بالوجدان هو الموت والثابت بالاستصحاب هو الحياة ، وأما الموت في حال الحياة - وهو الذي يترتب عليه حكم الإرث - فلا يثبت به الا على القول بالأصل المثبت . ثمَّ ان هذا الفرع مما أورد ما به على من توهم عدم تفصيل العلماء في الحادثين المشكوكين من حيث السبق واللحوق بين صورة العلم بتاريخ أحدهما وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ب 1 عدة من أحاديث الباب من موانع الإرث .