اليمين كما عن الإرشاد ، وثالثها السماع مع اليمين على ما في يده كما عن التذكرة .
فظهر وجوه الأقوال أيضا . واللَّه العالم .
التقاط [ اعتراف الرقية لأحد المدعيين ]
إذا ادعى اثنان رقية أحد فاعترف لأحدهما مع عدم البينة قضى له ، لأن الإقرار حينئذ يجعل المقر له مالكا ، فيصير جانبه قويا باعتبار كون قوله موافقا لأمارة شرعية .
فالوجه في تأثير إقرار الثالث هنا غير الوجه في تأثير إقراره في دعوى الأموال ، لأن إقراره يجعل المقر له صاحب يد ، لأن إقرار ذي اليد في الأموال لغيره يرجع إلى الإقرار بأن يده متفرعة على يد المقر له بعارية ونحوها . بخلاف إقرار المدعى عليه هنا ، إذ الحر ليس له يد على نفسه حتى ينكشف بإقراره أن يده عارية من المقر له وأنه ذو اليد .
نعم في دعوى الأموال يجري الوجهان ، فالمقر له فيها يصير القول قوله من جهتين : ( إحداهما ) صيرورته مالكا بسبب الإقرار ، فهو الذي يوافق قوله أمارة شرعية ، كما قلنا في دعوى الحرية أيضا .
( وثانيتهما ) صيرورته صاحب يد لكشف إقرار ذي اليد عن كون يده من جانب المقر له .
هذا حال الإقرار مع عدم البينة ، وأما معها ففي قبوله لأحدهما وجهان تقدما في التداعي على العين ، فإن المسألتين من واد واحد .
وربما يظهر من كشف اللثام الفرق ، حيث مال في تلك المسألة إلى أنه كاليد ترجح البينة وفاقا لموضع من القواعد كما سبق ، وقال هنا بعدم قبول