تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وأورد عليه بعض مشايخنا قدس سره أن احتمال كون الشراء لمال نفسه فضوليا أيضا ممكن . قلت : وجه الإمكان أن زيدا مثلا يشتري دارا من عمرو ثمَّ يوكل شخصا عن نفسه في البيع ويشتري هو عن قبل بكر فضولة . وهو جيد ، لكن الشراء الفضولي مع إنكار المالك البائع لا يوجب على المشتري ثمنا ، لأن الإنكار رد للعقد الفضولي . واللَّه العالم .

التقاط [ ادعاء رقية الصغير المجهول النسب ]

الصغير المجهول النسب إذا كان في يد أحد وادعى رقيته قضي بذلك ظاهرا كما في الشرائع وغيره ، بل الظاهر باعتراف بعض أهل الخبرة عدم الخلاف في هذا المقام . نعم نقل عن بيع التذكرة القول بعدم الحكم ، ولعله غير مختص به في غير المقام . نعم في كون القضاء مراعى إلى البلوغ أو منجزا خلاف ، كالخلاف في قبول دعوى الرقية مع اليمين كما عن الشيخ والتذكرة أو بدونها كما هو ظاهر الأكثر من المحقق وغيره . ولعل اليمين هنا استظهار لجانب الصغير شبه اليمين الاستظهاري ، والتقييد بمجهول النسب ليس لأجل عدم تصور الشك في معلوم النسب ، بل لأجل أن النسب إذا كان معلوما فربما تقع المرافعة بين المدعي والمنسوب اليه ، فيخرج عن موضوع هذه المسألة - أعني القضاء فيما لا تعارض لذي اليد استنادا إلى يده أو إلى دعواه .
كتاب القضاء — صفحة 283 | ميرزا حبيب الله الرشتي / السيد أحمد الحسيني