أحدهما - أن تقوم مقام العين في الوقفية وتبذل على الموقوف عليهم .
والثاني - أن يشتري بها مثل العين الموقوفة ويجعل مكانه . واللَّه العالم .
التقاط [ لو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الإجارة ]
إذا ادعى المالك على ذي اليد أنه أعاره العين وادعى هو أنه آجرها إياه ، فالقول هنا قول المالك لأصالة براءة ذمته عما يقتضيه الإجارة ، فلو أقام كل منهما بينة جرى فيه حكم تعارض بينة الداخل والخارج ، فيقدم قول الأجنبي ، لما ذكرنا على أظهر الوجوه .
ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الثوب يدعيه الرجل في يد رجل فيقول الذي هو في يده هو لك عندي رهن ويقول الأخر هو لي عندك وديعة . قال : القول قوله وعلى الذي في يده البينة أنه رهن عنده ( 1 ) .
والوجه الثاني ما عن القواعد في باب الاختلاف في العقد وان البينتين يتعارضان فيجري فيه حكم تعارض البينتين . ووجه في محكي كشف اللثام بأن كلا منهما يدعي أمرا مخالفا للأصل ، لأن كلا من العارية والإجارة عقد مثل الأخر ثمَّ اختار ما رجحنا لما ذكرنا .
والوجه الثالث - وهو أردأ الوجوه - تقديم بينة المالك لكونه خارجا نظرا إلى كون الأجنبي ذا يد ، فان اليد كما ترجح ملك العين كذلك ترجح ملك المنفعة . ذكره في محكي كشف اللثام احتمالا ، واستجوده بعض مشايخنا « قده » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 كتاب الرهن ب 16 من أحكام الرهن ح 1 و 3 و 2 .